فهرس الكتاب

الصفحة 1266 من 1350

واكتبوا أو حائض أو جنب فكل هذه ليست شروط لأننا ما اشترطنا الطهارة. قال: (ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد) هذه الخمسة, السكران لعدم العقل, ما يقصد النية, والمجنون لعدم العقل, وهي كلها عدم الأهلية, الوثني والمجوسي والمرتد هؤلاء كلهم ليسوا مسلمين ولا كتابيين أي عدم الدين.

قال: (الثاني: الآلة) الذبح يحتاج إلى آلة فما هي الآلة التي نشترطها في الذبح حتى تصح الذكاة؟ قال: (فتصح الذكاة بكل محدد) أي شيء حاد بشرط أن لا يكون سنا ولا ظفرا لأن هذا جاء النهي عنه. قال: (ولو كان مغصوبًا) الذكاة صحيحة لكن الغصب حرام فهو سيحاسب على هذا الغصب لكن ليس له علاقة بالذكاة فلا نقول هذه الشاة ميتة لأن السكين مغصوب. قال: (من حديد وحجر وقصب وغيره) نحن نقول حادة لأننا نريد أن نقطع الحلقوم والمرئ. فلو كان من حديد أو حجر أو قصب وهو نوع من النبات سلقع مثل الأنابيب ويمكن أن تصنع منه مثل السكاكين وقوله وغيره مثل الذهب والفضة أو أي شيء سنقول بتحريم استعمال الذهب والفضة لكن سنقول بصحة الذكاة. قال: (إلا السن والظفر) لاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن ذلك. إذًا الشرط الأول أهلية المذكي وتتحقق بأمرين هما العقل والديانة, بأن يكون مسلما أو كتابيا. والشرط الثاني الآلة الحادة ويكفي فيها أن لا تكون سنا ولا ظفرا. ولاحظوا أننا انتقلنا من المذكِّي إلى الآلة التي يذكَّى بها يستعملها المذكي والآن سننتقل إلى المذكى وهو الحيوان فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت