فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
كفارة, ولا يعني كون ليس فيها كفارة أنها مباحة, اللغو نعم مباحة أما الغموس فهي محرمة.
الشرط (الثاني: أن يحلف مختارًا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه) تقدم شرحه وقلنا أنه إذا حلف مكرها فليس بيمين ما تنعقد فليس فيها كفارة وله أن يخالف لأنه لم يقصدها.
الشرط (الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارًا"أ"، ذاكرًا"ب") وأضيفوا عالما"ج". فإن حلف مختارا غير مكره ذاكرا غير ناس عالما غير جاهل فهذا الذي عليه الحنث. وبناءا عليه (فإن فعله مكرهًا، أو ناسيا فلا كفارة) فلا يعتبر هذا حنث. قال: (ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله: لم يحنث) مكفرة أي منعقدة. فلو قال سأذهب غدا ثم لم يذهب فعليه كفارة, لكن لو قال سأذهب غدا إن شاء الله ثم لم يذهب يقول المصنف لم يحنث. واكتبوا عندها: إن قصد المشيئة لا التبرك لكن لو قال إن شاء الله يقصد التبرك فيحنث. لكن لو قصد المشيئة بأني سأذهب غدا إن شاء الله وقدر ذلك ثم لم يذهب فمعناه أن الله تبارك وتعالى لم يشأ ولم يقدر ذلك إذًا لا يحنث ولا يكفر. قال: (ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرًا) اليمين أمرها أسهل فللإنسان أن يخالف يمينه إذا كانت المخالفة والحنث أفضل ويكفر كأن حلف على أمر ثم رأى غيره خير منه كما جاء في الحديث فليكفر عن يمينه وليأت التي هو خير. إذًا لا يأثم لأن كفارة اليمين هي التي تمحوه لكن يأثم إذا لم يكفر فالحنث في اليمين ليس معصية إذا كفّر. قال: (ومن حرم حلالا