فهرس الكتاب

الصفحة 1282 من 1350

له معنى شرعي وقد يكون له معنى عرفي وقد يكون له معنى لغوي. الحقائق ثلاثة: الحقيقة الشرعية, مثال: كلمة صلاة لها تفسير في الشرع, ولمها معنى في اللغة أي لها حقيقة لغوية أيضا. إذًا الكلمات لها حقائق لغوية وقد تكون لها حقيقة شرعية وهناك كلمات غلب مجازها على حقيقتها أي غلب فيها العرف فنسميها حقيقة عرفية. مثال: أقول سيارة يتبادر إلى الذهن أنها المركبات التي تسير في الطرقات, لماذا؟ هل هذه حقيقة شرعية أم لغوية أم عرفية؟ هل الشرع جاء بالسيارة؟ لا. لغويه؟ هي لها معنى في اللغة لكن إطلاقي أنا السيارة على المركبة الآن هل هذا لغوية؟ في اللغة يطلق حتى على الإنسان الذي يسير على قدمه. إذًا لها معنى لغوي ولها معنى عرفي فعندما أطلقناه الآن أنت تفهمها على أي المعاني؟ العرفية. إذًا هذا المعنى العرفي غلب على المعنى اللغوي. إذًا هناك ثلاث حقائق شرعية ولغوية وعرفية. فإذا انعدمت الثلاث الأولى التي هي نية الحالف والسبب والتعيين سننطلق إلى الثلاثة الأخيرة فنفسر اليمين بهذه الثلاثة حقائق. فإذا كانت الكلمة لها ثلاثة حقائق أي لها معنى في الشرع والعرف واللغة فنقدم ماذا من هذه الثلاثة؟ المعنى الشرعي هو المقدم. فإن لم يكن لها معنى شرعا ننطلق إلى المعنى اللغوي أو العرفي؟ العرفي. لأن الناس تتكلم بالأعراف, ما تتكلم باللغة, ما تتكلم بالقاموس ولا بلسان العرب. فإن لم يكن لها معنى في العرف ننتقل إلى المعنى اللغوي. فنحن نقدم المعنى الشرعي وإن كان لها معنى لغوي وعرفي. ثم العرفي ثم اللغوي. الرابع: ثم الحقيقة الشرعية ولابد من الاهتمام بكلمة ثم لتفيد الترتيب. 1 - نية الحالف، 2 - ثم السبب, سبب اليمين، 3 - ثم التعيين، 4 - ثم الحقيقة الشرعية، 5 - ثم الحقيقة العرفية، 6 - ثم الحقيقة اللغوية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت