فهرس الكتاب

الصفحة 1286 من 1350

وأعتقه. لماذا؟ لأننا الآن قدمنا التعيين لعدم النية ولعدم السبب. قال: (فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم) حنث في الجميع. قال: (أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا أو هذا الرطب فصار تمرًا أو دبسًا أو خلًا أو هذا اللبن فصار جبنًا أو كشكًا ونحوه ثم أكل حنث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة) الكشك أكل كانوا يأكلونه في القديم مكون من قمح ولبن. هو قال لا آكل هذا اللبن, فاللبن وضع مع القمح وصار طعام جديد اسمه كشك فلا يأكله لأنه عين وكل هذا الكلام على افتراض أنه لا نية له ولا سبب. لكن إذا نوى سنعمل بالنية لأن النية مقدمة على التعيين.

فصل

قال: (فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي) والحقيقي هو اللغوي. لأن اللغة فيها حقيقة ومجاز فالمعني الحقيقي لغوي والمعني المجازي عرفي إذا غلب. قال: (فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح) "4"الرجل الذي قال والله لا أصلي في مكان كذا وقلنا أنه ذهب إلى هذا المكان ودعا فهل يحنث أم لا؟ لا يحنث. فلو أنه ذهب إلى هذا المكان وصلى إلى غير القبلة أو صلى بغير وضوء يحنث أم لا؟ هناك إشكال: هل هذه الصلاة شرعية أم لا؟ إذًا ما يحنث. فلو أنه صلى ناسيا الوضوء أو القبلة وليس له عذر طبعا فلو أن له عذر فيعذر لكن هو في مكان فيه ناس فصلى إلى غير القبلة هذه ليست صلاة شرعية فلا نقول حنث. إذًا المعنى الشرعي حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت