فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المقاتل من حديد يقيه الضرب أو الجوشن كالخوذة للرأس أو النعل فيقول يحنث لأن كل هذه الأشياء تلبس. قال: (وإن حلف لا يكلم إنسانًا: حنث بكلام كل إنسان, ولا فعل شيئا فوكّل من يفعله: حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه) أي حلف أن لا يفعل شيء كأن حلف لا يشتري طعاما ثم وكل من يشتري الطعام حنث قال والله لا أشتري العشاء الليلة ثم أرسل شخص يشتري العشاء يقول المصنف يحنث لأن عمل الوكيل كعمل الموكل. إلا إذا وجدت نية فلو وجدت نية سنحكم بها أما نحن نتكلم في الأمثلة السابقة على عدم وجود نية ولا يوجد سبب ولا تعيين.
قال: (العرفي"5": ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف) العرفي السادس في الذكر لكن الخامس في الترتيب. الراوية في العرف القربة وفي الحقيقة الجمل الذي يحمل عليه فإذا قيل الراوية ماذا تفهم الجمل أم القربة؟ يقدم العرف. مثال: قال: والله لا أشتري راوية معناه لا يشتري جمل أم قربة؟ قربة. والغائط في الحقيقة المكان المنخفض من الأرض لكن في العرف النجاسة التي تخرج. فإذا سمعنا كلمة الغائط يطلقها الإنسان نفهم منها معناها العرفي لا اللغوي. قال: (فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار: تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار) حلف أن لا يطأ الزوجة ماذا نفهم الوطء اللغوي أم العرفي؟ العرفي. لو حملناها على الوطء اللغوي فهو القدم والوطء العرفي مع الزوجة هو الجماع. أو قال لا وطئت دارا. وطء الدار اللغوي هو القدم والعرفي الدخول أي ما وطأها برجله بل دخلها محمولا أو دخل الدار راكبا يعتبر وطء الدار فإذا اجتمع العرفي واللغوي