فهرس الكتاب

الصفحة 1291 من 1350

قدمنا العرفي. قال: (وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره, كمن حلف لا يأكل سمنًا فأكل خبيصًا فيه سمن) الخبيص تمر وسمن معروف. (لا يظهر فيه طعمه) لم يحنث, لماذا؟ حلف أن لا يأكل سمنا فأكل الخبيص لا يظهر فيه طعم السمن فيقول لا يحنث لكن لو ظهر طعمه فيعتبر أكل السمن فيحنث. قال: (أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفًا: لم يحنث) الناطف: نوع من الحلوى بشرط أن لا يكون طعم البيض ظاهرا. قال: (وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث) لأنه يعتبر في هذه الحالة أكل المحلوف عليه.

فصل

قال: (وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيدٍ، ودخول دارٍ ونحوه ففعله مكرها لم يحنث) هذا الكلام مر معنا لأننا قلنا من شروط الكفارة أن تكون اليمين منعقدة والثاني أن يحلف مختارا والثالث أن يحنث مختارا فهذا فعله مكره فليس عليه شيء. الآن سيفرق وسيذكر مسألة دقيقة الآن الحلف سيكون له ثلاث أنواع إما أن يحلف الإنسان على نفسه أو يحلف على غيره فالحلف على الغير نوعان إما أن يكون الغير غريب وأجنبي وإما أن يكون شخص ممن له عليهم أمر كالزوجة أو الولد يعني من يمتنعوا بمنعه فهذا الذي من يمتنع بيمينه يعتبر مثل نفسه يعني الآن الناس ثلاثة الحالف نفسه وندخل معه من يمتنعوا بيمينه كزوجته وأولاده إذًا هذا نوع والنوع الثاني ما سوى ذلك فالتفريق هذا سينبني عليه تفريق في الأحكام بعد ذلك. قال: (وإن حلف على نفسه"1"، أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد"2") الحالات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت