فهرس الكتاب

الصفحة 1306 من 1350

ليس لفلان في ذمتك ألف ريال. فإن حلف برئ. وإن لم يحلف ونكل: حُكم عليه بالنكول.

قال: (إذا حضر إليه خصمان قال: أيكما المدعي. فإن سكت حتى بدأ: جاز. فمن سبق بالدعوى قدمه. وإن أقر له حكم له عليه) "1"هذه الحالة الأولى إن أقر حكم له بالإقرار، (وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. فإن أحضرها سمعها، وحكم بها) "2"صدر الحكم هنا بالبينة، 3 - (ولا يحكم بعلمه) أي القاضي يعني لو أن القاضي يعلم أن فلان اقترض من فلان ألف ريال فلا يصدر حكمه بناء على معلوماته إلا إما بإقرار المطلوب المدعي عليه أو ببينة من المدعي أو بنكول من المدعى عليه فلا يحكم القاضي بعلمه وإلا سيفضي هذا إلى التلاعب كل قاضي يريد أن يعبث فيصدر حكم بناءا على علمه فلا يجوز ذلك. قال: (وإن قال المدعي: ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه. فإن سأل إحلافه: أحلفه وخلى سبيله. ولا يعتد بيمينه: قبل مسألة المدعي) لو أن المدعى عليه أول ما جلس في المجلس حلف فهذه الأيمان لا قيمة لها فلم يطلب منه أحد الحلف فالحلف إذا طلبه المدعي وسأله القاضي أما مجرد أنه يجلس ويحلف فلا يعتبر لهذه الأيمان. قال: (وإن نكل: قضى عليه) هذا رقم"3"وهو القضاء بالنكول. (فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك. فإن لم يحلف: قضى عليه) قضى عليه أي بالنكول (فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينته: حكم بها) هب أنه ما قضى عليه بالنكول لكن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة شهود يعني قال ما عندي شهود قال أريد يمينا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت