فهرس الكتاب

الصفحة 1307 من 1350

فحلف الآن لما حلف برء لو بعد ذلك أحضر المدعي شهودا أي أحضر البينة فيحكم بها لأن يمينه ليست مسقطة للحكم. قال: (ولم تكن اليمين مزيلة للحق) اليمين التي حلفها المدعى عليه فهذه لا تزيل الحق.

فصل

قال: (ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرًا ونحوه) اشترط في الدعوى أن تكون محررة أي مبينة منقاة من الشوائب. أي لا يصح أن يأتي ويدعي عليه دعوى يقول أدعي أن لي عند فلان مال. كم هذا المال الذي تطالب به لابد أن تكون محررة كأن يقول لي عند فلان ألف ريال. لكن هناك أشياء نقبلها مجهولة كما لو ادعى بوصية وقال لي عند فلان وصية أوصى بها مورثه وتصح الوصية بالمجهول فيجوز ذلك كأن يقول لي وصية عند فلان لا أعلم كم هي فيمكن ذلك. فما يصح مجهولا تصح الدعوى به كما لو قالت المرأة لي عبد من عبيده مهر. قال: (وإن ادعى عقد نكاحٍ، أو بيعٍ، أو غيرهما فلابد من ذكر شروطه) أي يذكر شروط عقد النكاح وشروط عقد البيع وشروط غيرها إن كانت غير ذلك. قال: (وإن ادعت امرأة نكاح رجلٍ لطلب نفقةٍ أو مهرٍ أو نحوهما: سُمعت دعواها فإن لم تدّع سوى النكاح لم تقبل) لو أن امرأة ادعت عند القاضي أن هذا الرجل زوجها, هنا مسألة هل هي فقط تريد إثبات الزوجية أم تريد ما يترتب على هذه الزوجية مثل النفقة والمهر؟ فيقول المصنف إن كانت أن هذا الرجل زوجها تطلب بذلك النفقة أو المهر تقول هذا زوجي وأريد النفقة منه أو هذا زوجي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت