أو السني على البدعي فهذه لا تمنع الشهادة. هذه خمس موانع والسادس: ولا تقبل ممن عُرِف بعصبية أو إفراط حمية. إذا عرف بعصبية سواء لقبيلة أو لمذهب أو لحزب أو لغيره فهذا لا تقبل شهادته لأنه متعصب. بعض الناس مغفل, يظن أن قبيلته هي شعب الله المختار. التي اختارها الله من بين الأمم ويكون مفرط العصبية لجماعته وقرابته أو مفرط العصبية لمذهبه أو مفرط العصبية لحزبه كل هؤلاء الذين عرفوا بالعصبية لا تقبل شهادتهم فإذا طعن في شخص ما نقبله.
فصل
أحيانا في بعض المسائل نحتاج إلى أربعة شهود وأحيانا نحتاج ثلاثة وأحيانا نحتاج اثنين رجال وهذا شرط وأحيانا يمكن أن يكون رجل وامرأتان أو رجل ويمين الشاهد: الشهادة في الزنا: قال: (يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة) "1"أربع رجال يشهدون بالزنا أو أنه أقر أربع مرات, فلا يقبل في الزنا إلا أربعة شهدوا الزنا. أو الإقرار به فلو جاءنا واحد يشهد أو اثنين يشهدان أن فلان أقر على نفسه بالزنا فلا نقبل هذه الشهادة لابد من أربعة يشهدون. أربعة يشهدون أن فلان أقر على نفسه بالزنا مرة واحدة لا يكفي بل لابد أن يقر بالزنا أربع مرات. قال: (ويكفي على من أتى بهيمة رجلان) مثل هذا الفعل يكفي رجلان لأن إتيان البهيمة ليس زنا وإنما فيه التعزيز, وليس فيه حد الزنا. ولذلك يكفي فيه الرجلان.
الثاني: الحدود والقصاص وما ليس بمال هذه لابد فيها من رجلين قال: ("ويقبل في بقية الحدود"، و"القصاص"، و"ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه"