الرجال غالبًا") هذا الثاني, الأول كان أربع رجال إذا كان حد زنا. والآن نريد رجلين فقط قال المصنف بقية الحدود أي الحدود ماعدا الزنا مثل القذف ومثل السرقة ومثل قطع الطريق ومثل البغاء وهكذا, بقية الحدود. والقصاص أي قتل أو قطع طرف, إزهاق نفس أو أطراف. وما ليس بعقوبة مثل ماذا؟ أي لا هو حدود ولا هو قصاص,. قال: ولا مال لأنه في الأموال سنقبل شهادة النساء. رجل وامرأتان. ولا يقصد به المال لأن ما يقصد به المال معاملته معاملة المال. ويطلع عليه الرجال غالبا: لأن ما يطلع عليه النساء غالبا سنقبل شهادة النساء. الذي يطلع عليه الرجال غالبا مثل: النكاح: لا هو عقوبة ولا هو مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا. قال: (وكالنكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف وإيصاء إليه) يعني فلان يشهد أن فلان وصي لفلان الذي مات أي في غير مال لأنه لو كانت الوصية بالمال لصار هذا يقصد به المال. قال: (يقبل فيه رجلان) دون النساء فما تقبل شهادة النساء. نشترط الرجلين في هذه المسألة."
الثالث: المال وما يقصد به المال قال: (ويقبل في"المال وما يقصد به المال"كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه) نحوه أي القرض والرهن والغصب والإجارة والشفعة والشركة والضمان والعتق والكتابة والتدبير ونحو ذلك قال: (رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي) إذًا في الأموال شهادة الرجلين تصلح وشهادة الرجل والمرأتين وشهادة الرجل و يمين المدعي, المدعي يحلف كشاهد معه.