فهرس الكتاب

الصفحة 1327 من 1350

الرابع: أمور النساء قال: (وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه) هذه غالبا لا يطلع عليها الرجال والاستهلال هو صراخ الطفل بعد الولادة فهذا غالبا ما يحضره إلا النساء. ونحوه مثل الرتق والفتق والجراحة في الحمام, لو حصلت جراحة في حمام نساء أو عرس نساء هذا غالبا لا يطلع عليه الرجال. قال: (تقبل فيه شهادة امرأة عدل) والعدل توصف به المرأة ويوصف به الذكر, ما يقال امرأة عدلة. بل عدل للذكر والمرأة. قال (والرجل فيه كالمرأة) أي في مثل هذه الأمور التي ما يطلع عليها إلا النساء فنقبل فيه شهادة المرأة الواحدة فإذا جاء رجل بدل امرأة واحدة نقبل أم لا؟ لا لأن هذا في الغالب لا يطلع عليه الرجال لكن هب أن هذه الواقعة اطلع عليها رجل وجاء وشهد يقبل أم لا؟ قال: والرجل فيه كالمرأة. الآن سيفرع المصنف على ما سبق لكن الآن: أربع شهود أين؟ في الزنا والإقرار بالزنا. رجلان فقط بدون نساء وبدون يمين أين؟ بقية الحدود والقصاص يعني في القتل مثلا أتينا بأربع نسوة ورجل فهل يقبل هذا؟ ما يقبل. لأن هذه قصاص, لأن هذه دماء فلا تقبل شهادة المرأة. لابد من رجلين. وكذلك ما ليس بمال ولا يقصد به المال وما اطلع عليه الرجال غالبا فهذا لا بد فيه من رجلين. أما الأموال وما يقصد بها الأموال كم نوع من أنواع الشهادات فيها؟ ثلاثة. رجلان , رجل وامرأتان , رجل ويمين المدعي.

قال: (ومن أتى برجل وامرأتين"1", أو شاهد ويمين"2"فيما يوجب القود) أي في القصاص , القتل (لم يثبت به قود ولا مال) المال أي الدية. معنى ذلك أن رجل جاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت