فهرس الكتاب

الصفحة 1341 من 1350

أنت أثبت على نفسك قيمة سيارة فاثبت أنك سددت قيمتها. هذا هو كلام المصنف. اكتب: قال أبو الخطاب هو إقرار ـ مثل الأولى ـ وقال هي رواية واحدة ذكرها ابن أبي موسى وقال ابن هبيرة: لا ينبغي للقاضي الحنبلي أن يحكم بهذه المسألة ويجب العمل بقول أبي الخطاب ـ أي أن أبو الخطاب لا يرى أن المسألة فيها روايتين أصلا بل هي رواية واحدة وأن هذه المسألة كالتي قبلها. حتى أن أبا الخطاب لا يعترف أن هناك رواية بـ عنه بل رواية واحدة. وعند أبي هبيرة أن القول بهذه المسألة خطأ بالتفريق بين الصورتين هذا خطأ. لكن هذا مختلف فيه عند الأصحاب هل هي رواية أم روايتين والمذهب الذي استقر عليه المتأخرون هو التفريق بين الصورتين لكن أبو الخطاب من المتقدمين يخالف في هذا ومعه مجموعة وليس بمفرده.

قال: (وإن قال: له علي مائة ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: زيوفًا: أي رديئة ـ أو مؤجلة: لزمه مائة جيدة حالة) ليس مؤجلة. هذا واضح. لأنه سكن بين الإقرار وبين الاستثناء. قال: (وإن أقر بدين مؤجل ـ متصلا ـ فأنكر المُقَر له الأجل: فقول المقر مع يمينه) متصلا أي ما سكت بين الإقرار والأجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر في التأجيل مع يمينه. لأنه ما أقر إلا بالتأجيل أقر بالدين بصفة التأجيل.

قال: (وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك) لأن العادة جرت بالإقرار قبل القبض. باختصار: شخص أقر على نفسه, بعدما راجعته قلت له أنت قبضت وكتبت على نفسك الورقة أنك قبضت وهناك شهود على أنك قبضت وكتبت الورقة وشهدوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت