الإسدال لغير الخيلاء فيكره عندهم ولا يحرم وإن كانت هناك حاجة لهذا الإسدال كأن يكون هناك برد شديد فيحتاج أن يسدل ليدفع عنه البرد يكون مباح هذا الحكم في مذهب الإمام أحمد. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره هذا 1 والتصوير هذا 2 واستعمال التصوير والمقصود التصوير لذوات الأرواح. اكتبوا عندها أي ذوات الأرواح.
قال: (ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته) هذا المحرم الثالث وهو المنسوج بالذهب أو المموه يعني المطلي بالذهب قبل استحالته. ما معنى الاستحالة؟ يعني قبل أن يستحيل الذهب، يستحيل يعني يتغير لونه ويصبح ليس في الثوب شيء منه ولو وضعنا الثوب على النار أو عرضنا هذا المموه على النار ما يطلع لنا شيء من الذهب ما عاد فيه ذهب خلاص. إذا استحال يعني تغير لونه معه انتفى الذهب ولم يبقى منه شيء في الثوب، تغير اللون لا يحصل شيء بعرضه على النار. قال قبل استحالته لكن بعد الاستحالة لا بأس لماذا لا بأس؟ لأنه بعد الاستحالة ليس هناك ذهب موجود حتى نحرم.
قال: (وثياب حرير) وهذا الرابع. إذًا كم محرم عندنا إلى الآن، ما هي الأربعة؟ الخيلاء والتصوير لذوات الأرواح والذهب المنسوج أو المموه بالذهب وثياب الحرير. ثياب الحرير فيه تفصيل، ما هو التفصيل؟ هناك صور من الحرير يجوز لبسه ما هو؟ قال وثياب حرير يعني يقصد هنا ثياب حرير خالصة.