أربع أصابع فما دون) بشرط إذًا العلم لو كانت هذه الغطرة مصنوعة من القطن لكن في هذا الطرف علم وهو الطراز وكان من حرير شرط ألا يتجاوز أربع أصابع عرضه أربع أصابع فما دون يعني أصبع أو أصبعين أو ثلاثة فإنه يجوز لحديث عمر بن الخطاب: [نهى عن لبس الحرير ثم قال إلا هكذا ورفع لنا أصبعيه وفي رواية إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة] إذًا أو كان علما أربع أصابع فما دون لكن لو كان العلم خمس أصابع فلا يجوز. قال: (أو رقاعا) الرقاع يعني سد الخروق، الثوب مخرق فرقعه بالحرير يقول يجوز، هذا (8) . (أو لبنة جيب) وهو الزيق الذي يحيط بالعنق الجيب هو فتحة العنق فلو كانت هذه الياقة من حرير يجوز أم لا؟ يجوز بشرط الأربع أصابع فما دون. (أو سجف فراء) أطراف الفرو فيها حرير كذلك يجوز إذا كان أربع أصابع فما دون هذه (10) . إذًا يجوز الحرير في كم حالة قلنا؟ إذا استووا مع غيره ظهورا أو كان لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو كان علما أو ما شابه العلم يلحق بالعلم الحشو والرقاع رقعة هل يوجد أحد يرقع ثوبه بالحرير؟ إذا حصل فإنه يجوز لكن بشرط لا تزيد على أربع أصابع أو الزيق الذي حول الرقبة أو أطراف الفرو.
ثم قال: (ويكره المعصفر والمزعفر للرجال) المعصفر ما فيه عصفر والعصفر نوع من الطيب منهي عنه فيه كراهة والمزعفر ما فيه زعفران فهذا مكروه في غير الإحرام لكن في الإحرام هو محرم هو من الطيب المحرم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى اجتناب النجاسة وما بعدها.