فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 1350

قال المصنف: (ومنها اجتناب النجاسات فمن حمل النجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته) قال من حمل نجاسة لا يعفى عنها ومر معنا في باب إزالة النجاسة، النجاسة المعفو عنها وهي النجاسة اليسيرة من الدم النجس من حيوان طاهر في الحياة ليس دم سبيل إلا إذا كان دم حيض أو نفاس. إذًا الدم اليسير من الحيوان الطاهر في الحياة هو المعفو عنه ولهم في ذلك آثار ولمشقة التحرز منه. قال: (فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها) معناه إذا حمل نجاسة يعفى عنها فهذا لا يضره تصح صلاته. الصورة الثانية: (أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته) إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه كأن يقف على النجاسة أو يحمل النجاسة في ثوبه أو يحملها في بدنه أو يقف عليها فلا تصح صلاته.

قال: (وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت) هذه صورة أخرى الأرض نجسة لكن طين هذه الأرض النجسة يعني وضع على الأرض النجسة طينا فالطين طاهر لكن تحت الطين أرض نجسة فهو يصلي على الطاهر ولا يصلي على النجاسة. قال (أو فرشها طاهر) جاء على أرض نجسة ففرش عليها فراش طاهرا فصلى هو الآن يصلي على الطاهر ولا يصلي على النجاسة فهل تصح صلاته؟ قال المصنف صحت لكن قال قبلها كره يعني هذا يكره لكن الصلاة صحيحة صحت الصلاة سببها وعلتها أنه لم يباشر النجاسة ولم يصلي على النجاسة والكراهة لكونه يصلي على شيء يعتمد على النجاسة يعني للشبهة الكراهة جاءت من الشبهة وإلا فإنه يصلي على شيء طاهر فصلاته صحيحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت