(إن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه) هذه صورتان: قال (إن كانت بطرف مصلى متصل) لو كان يصلي على سجادة كبيرة وفي طرف السجادة هذه نجاسة لكن هو لا يصلي على النجاسة يعني المكان الذي يسجد عليه ويصلي فيه لا يصل للنجاسة النجاسة في طرف المصلى وإن كانت في طرف المصلى متصل يقول صحت ثم قال المصنف (إن لم ينجر بمشيه) يقول معنى ذلك لو كان المصلى الذي يصلي عليه مرتبط به ويتحرك بحركته فهذا لا يصح لأنه يعتبر في حكم الحامل لها لأنه مستتبع للنجاسة وكالحامل للنجاسة. إذًا لو أنه يصلي على سجادة وهذه السجادة في طرفها نجاسة لكن ليست في مكان صلاته ليست في مكان سجوده وجلوسه ووقوفه فالصلاة صحيحة إلا إذا كان هذا الذي يصلي عليه مرتبط بالمصلي ويتحرك بحركة المصلي لو مشى تحركت هذه السجادة يقول لا تصح لأنها تعتبر الآن السجادة كأنه يحملها لأنه لو حمل هذه السجادة النجسة ووضعها على كتفه ثم صلى فهل تصح صلاته؟ لا تصح لأنه يحمل النجاسة فهمنا الفرق فالضابط عندهم ألا يحمل النجاسة ولا يصلي عليها ولا يباشرها ومن صور حمل النجاسة إما أن يحملها حقيقة أو ترتبط به بحيث تتحرك بحركته.
(ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها) لم يعد الصلاة والسبب ما هو؟ لأنه الآن صلى صلاة لم نتيقن أنه في حال الصلاة كان يصلي على نجاسة، من رأى عليه النجاسة ما تيقنا الآن انه عليه نجاسة حال الصلاة الأصل في الصلاة الآن أنها صحيحة وإذا قالوها بالظن لا يصح، هل نرفع اليقين بالشك؟ لا يصح. فهو لما صلى بعد صلاته رأى النجاسة وجهل كون النجاسة فيها يعني في