أو نفل لا يضر ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليل وقرأ أكثر من سورة البقرة والنساء وآل عمران.
ثم قال: (وله رد المار بين يديه) الآن سيذكر المصنف أشياء غير مكروهات والأصل فيها الإباحة يعني مباحات، ضعوا عندها عنوان مباحات وإن كان عنوان مباحات هذا سيكون منتقض. اكتبوا المباحات في الصلاة والمستحبات، بعضها مستحب حقيقي. قال: (وله رد المار بين يديه) والمذهب يسن وليس يباح ولهذا اكتبوا عند قوله وله رد المار أي يسن والمقصود المار بين يدي المصلي، يسن أن يرد المار بين يديه في الصلاة وهناك رواية عندهم يجب لكن في غير مكة. قال: (وعد الآي) هذا يباح، يباح أن يعد الآي، هذا الثاني. (والفتح على إمامه) إذا أخطأ الإمام يباح له أن يرد على الإمام لكن هذا في غير الفاتحة أما إذا أخطأ الإمام في الفاتحة فالرد هنا يكون والفتح هنا يكون واجب لأنه لا تصح الصلاة بغير ذلك. (ولبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمل) هذا الكلام المقصود به ماذا؟ المقصود انه إذا فعل شيء من هذا من غير حركة كثيرة أما إذا كانت بحركة كثيرة فإنها تبطل الصلاة.
ثم قال: (وإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا) انتبهوا للقاعدة هذه يقول الفعل الذي هو ليس من أفعال الصلاة هل يبطل الصلاة؟ نعم يبطلها بشرطين, ما هما؟ قال وإن أطال الفعل، أن يطول الفعل من غير تفريق. يعني نقول لو أن إنسان تحرك مثلا في الصلاة عشر حركات مفرقة هل تبطل صلاته، حركة من غير حركات الصلاة؟ لا تبطل صلاته، يكره له ذلك، تكره هذه الحركات. لكن