فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 1350

قال: (يفعل بين العشاء والفجر) بيّن وقت الوتر وأن وقته بين العشاء والفجر، بعد صلاة العشاء وإلى دخول وقت الفجر.

قال: (وأقله ركعة) أقل الوتر ركعة واحدة (وأكثره إحدى عشرة ركعة قال مثنى مثنى ويوتر بواحدة) الوتر أكثره إحدى عشرة ركعة والأفضل فيه أن يصلى مثنى مثنى يعني كل ركعتين يسلم منها ثم يوتر بواحدة فيصلي خمس صلوات كل صلاة ركعتين يسلم منها من كل ركعتين يسلم ثم يوتر بركعة واحدة وهذه هي الإحدى عشرة لكن الوتر له صور كثيرة قد يكون إحدى عشرة وهذا الأكمل والأكثر وقد يكون أقل والأقل من الإحدى عشرة التسع والسبع والخمس والثلاث ثم الواحدة. ذكر المصنف صور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر بأقل من الإحدى عشرة

قال: (وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها) هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للخمس وبالنسبة للسبع وورد في السبع أيضا وجه آخر أنه يجلس مرتين في السبع يعني يجلس في السادسة ولا يسلم يتشهد ثم يقوم ويسلم بعد السابعة. إذًا إن أوتر بخمسٍ قال المصنف لم يجلس إلا في آخرها وإن أوتر بسبع يقول المصنف كذلك لا يجلس إلا في آخرها هذه الصورة أفضل وهذه هي الأكمل وإلا لو صلى ركعتين وسلم صح ذلك وجاز. بالنسبة للسبع قلنا هناك وجه آخر أنه يمكن أيضا أن يفعل هذا ويمكن أيضا أن يفعل شيء آخر وهو أن يجلس في الركعة السادسة يتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالسابعة ثم يسلم مثل التسع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت