قال: (وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم) . قال: (وأدنى الكمال ثلاث ركعات) إذًا عندنا إحدى عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاث. قال: (وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى سبح) قال بسلامين وهذا هو الأكمل لو أنه صلى الثلاث ركعات بسلام واحد جاز ذلك والأولى عندهم إذا صلاها بسلام واحد ألا يصليها كالمغرب لا، لا يجلس فيها مع أن هناك عندهم وجه آخر إنه لو جلس في التشهد في الركعة الثانية ولم يسلم وقام كالمغرب. إذا صلاها كالمغرب خلاف عندهم هل تصح أم تبطل؟ منهم من يقول تصح ومنهم من يقول تبطل وإن صلاها بدون تشهد أبدا إلا في الأخير تشهد واحد بدون تشهد ثاني في الركعة الثانية أقصد يعني صلاها بتشهد واحد في الآخر فهذا لا حرج فيه لا يبطل الصلاة لكن الأكمل عندهم أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بركعة منفردة.
قال: (بسلامين يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص ويقنت فيها بعد الركوع) بيّن مكان القنوت أنه بعد أن يركع.
قال: (ويقول: اللهم أهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم