فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 1350

صل على محمد وعلى آل محمد ويمسح وجهه بيديه) ويمسح وجهه بيديه يعني يقولون هنا في الصلاة في القنوت وخارج الصلاة كذلك وعنه لا يمسح القانت.

قال: (ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض) إذًا ليس هناك قنوت مشروع إلا في الوتر هذا الأول والقنوت الثاني في النوازل، قنوت النوازل, قال (إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة) ثم قال (غير الطاعون) فإنه لا قنوت في الطاعون والسبب في ذلك أن طاعون عمواس الذي كان في عهد الصحابة ما قالت الصحابة لم يقنت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعون عمواس السنة الثامنة عشرة من الهجرة فدل هذا أن الطاعون ليس من النوازل التي يشرع لها القنوت يقول المصنف إذًا في النوازل يقنت.

قال: (غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض) صفة قنوت النوازل بيّنه المصنف قال فيقنت الإمام والمقصود هنا أنه يقنت استحبابا فيقنت أي استحبابا. الإمام المقصود به الإمام الأعظم أي ولي الأمر فيقنت الإمام في الفرائض يعني ليس في النوافل طبعا هذا هو قول عند الحنابلة وهذا المعتمد عندهم وإلا عندهم أقوال أخرى في هذه المسألة. قوله فيقنت الإمام وقلنا هو الأعظم دل ذلك على أن القنوت إنما هو مختص بالإمام، إمام المسلمين هو الذي يقنت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت وهو إمام المسلمين في عصره وفي عهده عليه الصلاة والسلام فكان يقنت فإذًا اعتبروا القنوت مرتبط به هو. وهناك رواية وعنه: يقنت إمام الجماعة، أنه أي إمام جماعة يمكن أن يقنت وهناك رواية ثالثة أنه حتى المنفرد كل مصلي يقنت. إذًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت