المعتمد عندهم في المذهب أنه لا يقنت إلا إمام المسلمين أو من ينوب عنه هذا الذي يستحب له.
قال: (والتراويح عشرون ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة) انتقل الآن إلى صلاة التراويح من التطوع وذكر عددها أن عددها عشرون ركعة قال تفعل في جماعة، عشرون ركعة هذا ورد طبعا ورد غير العشرين لكنه ورد أيضا في العشرين واعتمدوا في المذهب على رواية العشرين وإن كان البعض يضعفها رواية كثيب بن رومان في الموطأ. قال: (تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان) هذا بيان لوقت التراويح. قال: (ويوتر المتهجد بعده) يعني بعد التهجد والمتهجد هو الذي سينام ثم يقوم ليصلي بعد نومه يقول يوتر بعد ذلك، من أراد أن يقوم بعد نومه يعني فيصلي مع الناس ثم ينام ثم يقوم في آخر الليل يصلي فهذا الأفضل في حقه أن يجعل وتره بعد قيامه الأخير
قال المصنف: (فإن تبع إمامه يعني هذا المتهجد إن تبع إمامه شفعه بركعة) إذًا الذي ينوي أن يقوم في آخر الليل إذا صلى مع الإمام في أول الليل أو في منتصف الليل وأوتر إمامه وصلى وراءه الوتر فإنه يشفع الوتر بركعة إذا صلى الإمام الوتر ثلاث ركعات فصلى الركعة الأخيرة المنفردة هذه ركعة الوتر فلا يسلم مع الإمام وإنما يقوم ويأتي بركعة حتى لا يكون قد أوتر في أول الليل ويأتي بوتره بعد ذلك متأخرا.