فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 1350

قال المصنف: (ويكره التنفل بينها) بين التراويح هو يصلي التراويح الآن التراويح نافلة فلا يتنفل بين التراويح ثم قال: (لا التعقيب بعدها في جماعة) يعني لا يكره التعقيب في جماعة يعني الصلاة بعد التراويح ما لم يرقد و هو ليس بمكروه عندهم يعني عندهم إذا صلى التراويح مع الإمام ثم أراد أن يقوم في جماعة بعد ذلك هل يكره ذلك؟ لا يكره.

ثم قال: (ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه) بيّن المصنف عليه رحمة الله السنن الراتبة وقال هي عشر ركعات كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح: [ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر] ثم قال وهما آكدها أي الركعتان اللتان قبل الفجر هي آكد الراتبة ثم قال من أحكام هذه الراتبة قال ومن فاته شيء منها من هذه الراتبة سن له قضاؤه يسن له أن يقضيه لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بعض الراتبة فأعطى الحكم هذا لجميع الرواتب أنه قضى راتبة الفجر وقضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر فقالوا ما سواها في حكمها. انتقل إلى صلاة الليل:

قال: (وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه) وأفضل صلاة الليل ثلث الليل بعد نصفه إذا انتهى النصف الأول من الليل يقول الثلث الذي يلي النصف الأول من الليل هذا هو أفضل الوقت وهذا الذي ورد في قيام داود عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت