السلام إذًا لو كان الليل اثنا عشرة ساعة فالست ساعات الأولى هذه النصف الأول, الثلث الذي يليه كم ساعة؟ الأربع ساعات التي تلي نصف الليل، لأنه يقوم الثلث ثم ينام السدس يرتاح السدس.
قال: (وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى) ركعتان ركعتان , صلاة الليل النفل ركعتان وصلاة النهار أيضا النفل يكون ركعتان هذا هو الأفضل والأولى.
قال: (وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس) وإن تطوع في النهار بأربع ركعات يعني مثل ما يصلي الظهر معناه يتشهد في الثانية ثم يقوم أو بدون تشهد أيضا يجوز ذلك وبتشهدين أفضل عندهم يقول فلا بأس دل هذا على أن الركعتين المثنى هو الأفضل فقط وليس الواجب وأنه لا يحرم ما سواه.
ثم قال: (وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم) وهذا محمول كما جاء في حديث من صلى قاعدا وهو مستطيع للقيام فإن أجره على نصف أجر القائم لكن لو كان من يصلي قاعدا يصليها لعذر إذًا هذه القاعدة انتبهوا أجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم أولا هذه في النفل طبعا ليست في الفريضة فإن الإنسان مخير أن شاء صلاها قائما وأن شاء صلاها قاعدا لكنه إن صلاها قاعدا في النفل وهو مستطيع للقيام يكون أجره على نصف أجر القائم أما غير المستطيع الذي لا يستطيع كالمريض فإن صلاته قاعد مثل صلاته قائم أجره كامل. وهذا قلنا في النفل ليس في الفرض , أما في الفرض فإنه يجب القيام على المستطيع.