قال: (وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال) وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي، أي وقت نهي هذا؟ الوقت الذي في أول النهار وهو طلوع الشمس يعني إذا طلعت الشمس وارتفعت عن الأرض و زال وقت الكراهة أبيحت النافلة دخل وقت الضحى ثم قال إلى قبيل الزوال إلى ما قبل الزوال فإذا جاء وقت النهي الثاني وهو توسط الشمس في وسط السماء ينتهي إذًا وقتها الوقت المباح وقت الجواز الذي بين الفجر بعد الفجر وقبل الظهر.
قال: (وسجود التلاوة صلاة ويسن للقارئ والمستمع دون السامع) سجود التلاوة هو السجود الذي يشرع عند تلاوة آيات السجدة قال صلاة يعني حكمها حكم الصلاة يسن للقارئ الذي يقرأ آية السجدة والمستمع الذي يستمع يقصد الاستماع لآية السجدة قال دون السامع دون الذي مر برجل يقرأ آية سجدة فسمعها لكنه لم يكن مستمع لها ومنصت لم يقصد الاستماع قال وإن لم يسجد القارئ لم يسجد يعني لم يسجد المستمع، يعتبرون القارئ مثل الإمام للمستمع فيأخذ حكم الإمام فلا: إذا لم يسجد فهو لا يتابعه ولا يسجد قال وإن لم يسجد القارئ لم يسجد يعني المستمع وآيات السجدة مجموعة في قوله: بأعراف رعد النحل سبحان مريم .... بحج وفرقان وبالنمل والجرز
بحم نجم انشقت اقرأ .... فهذه مواضع سجدات التلاوة إن تجز.