انتقل المصنف إلى أوقات النهي: قال: (وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس) رقموا هذه الخمسة الأول: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، طلوع الفجر الثاني يعني متى؟ من أذان الفجر ولا من صلاة الفجر؟ من بعد صلاة الفجر يعني؟ المصنف يقول من طلوع الفجر الثاني, ما قال من صلاة الفجر؛ ما المقصود من صلاة الفجر أم من أذان الفجر؟ نحن لا نعامل المصنف بقصده, نعامله بعبارته، على ماذا تدل عبارته؟ من الأذان. وهذا هو المراد وجمهور العلماء على أن هذا الوقت يبدأ من صلاة الفجر وليس من الأذان لكن الإمام أحمد المعتمد عنده في المذهب أنه من الأذان، من أذان الفجر لأن هذا ورد في بعض الروايات لا صلاة بعد طلوع الفجر، لا صلاة بعد صلاة الصبح , بعض الروايات صريحة أيضا في أنه لا صلاة بعد صلاة الصبح. وبعض الروايات صريحة أيضا في أن الوقت يبدأ من طلوع الفجر. ماذا قال المصنف: من متى؟ من طلوع الفجر الثاني يعني من أذان الفجر الثاني, هذه هي الرواية المعتمدة. وعنه: أنه من صلاة الفجر وفاقا للجمهور, الجمهور يقولون: من صلاة الفجر, من أداء الفجر. يعني إذا صلى الفجر يبدأ وقت الكراهة في حقه, والذي لم يصل لا يبدأ وقت الكراهة في حقه حتى يصل هذا أمر. لكن عند المصنف يقول من أذان الفجر، إذا كان من أذان الفجر معناه أننا نصلي الفجر في وقت النهي والكراهة؟ الجواب: لا, من طلوع الفجر إذا أذن المؤذن يبدأ وقت الكراهة ما عدا أربع ركعات وهي سنة الفجر القبلية وصلاة الفجر الفريضة هذا المستثنى من النهي وما سوى ذلك فلا. قال من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.