الزوجة الذمية فإنها لا تغسل زوجها. قال: (وكذا سيد مع سريته) المقصود بالسرية هنا الأمة مباحة له وإن لم يتسرى بها لأن السرية تطلق على الأمة التي يطأها والمقصود هو هذا يعني الأمة المباحة له، هل هناك أمة لا تباح لسيدها؟ لو كانت الأمة متزوجة عنده أمة زوجها لشخص فهذه لا تحل لسيدها لأنها مزوجة فيقول وكذا سيد مع سريته يعني أمته المباحة له. إذًا الزوج يمكن أن يغسل زوجته والزوجة يمكن أن تغسل زوجها والسيد يغسل الأمة المباحة له والأمة كذلك تغسل سيدها. قال: (ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط) يقولون من دون السبع سواء كان ذكر أو أنثى هذا ليس له عورة ولا حكم لعورته فهذا الذي لا حكم لعورته من يغسله؟ يمكن أن يغسله الرجال ويمكن أن يغسله النساء ما فيه إشكال لكن إذا بلغ سبع وكان من الذكور من يغسله؟ الرجال وإذا بلغت الأنثى سبع من يغسلها؟ لابد من إناث، هل عندنا مدخل للنساء أن يغسلن الرجال أو الرجال يغسلون النساء؟ نعم في الزوجية، الموقف الثاني: ملك اليمين المدخل عندنا هنا نقول في الزوجية ممكن الزوجة تغسل والزوج يغسل وكذلك السيد والأمة هذا ممكن هذا الحالة الثانية والحالة الثالثة إذا كان الميت دون سبع يصير مدخل عندنا للرجال والنساء. قال: (وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم كخنثى مشكل) هاتان مسألتان إذا مات رجل بين نسوة ما فيه رجل يغسل بين نسوة إذا كان في النسوة زوجة أو أمة له مباحة تغسله لكن بين نسوة المقصود، ما المقصود بين نسوة؟ أجانب أم قريبات؟ لا نفرق, لأن أخته لا تغسله، أمه لا تغسله إذا مات الرجل بين نسوة كن قريبات أو أجنبيات المهم ما فيهم زوجة ولا أمة مباحة فماذا نفعل؟ قال المصنف يمم يعني يلجأ إلى التيمم تيممه إحداهن أو عكسه يعني ماتت النسوة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد، ماذا يفعل؟ قال يممت في هذه الحالة تيمم ثم قال كخنثى مشكل إذا مات الخنثى المشكل الذي لا نعلم هل هو ذكر أم أنثى من يغسله وندنا رجال وعندنا نساء؟ لو غسله النساء