فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 1350

لفعل المحظور أو الدم الواجب لترك واجب فهذا يعتبر دم جبر يعني لجبر نقص في الحج. إذًا ما هو التمتع وكم شرطًا للتمتع؟ واحد نقول أولًا أن يحرم بالحج ثانيًا بالعمرة، أو نقول أن يحرم بالعمرة أولًا فلا يوجد إشكال، في أشهر الحج هذا اثنين، أن يفرغ منها هذا ثلاثة، أن يحرم بالحج هذا أربعة، من عامه أي في نفس السنة هذا خمسة، فصار الآن متمتعًا. الدم هذا على الأفقي فنفهم من هذا أنه لو كان ليس أفقيًا بل مكيًا وفعل هذا الفعل أي أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج من عامه يكون متمتعًا و ليس عليه دم شكر فيصبح كونه آفاقي شرط الآفاقي هذا هو شرطًا لوجوب دم التمتع على المذهب وليس شرطًا للتمتع"ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام"نقول فما استيسر من الهدي؟ أم نقول فمن تمتع؟ نقول متمتع لكن لا يلزمه الدم على كلا القولين فالمكي لا يلزمه دم تمتع على المذهب لأن شرط الدم ليس متوفرًا وعلى القول الثاني أيضًا لأنه أصلا ليس متمتعًا فكيف يلزمه دم تمتع؟! قال المصنف: (وعلى الأفقي دم) . نعيد الشروط، الشرط الأول: (أن يحرم بالعمرة) معناه أنه لو لم يحرم بالعمرة وحج فقط لا يكون متمتعًا بل يكون مفردًا. الشرط الثاني: (في أشهر الحج) أي أنه إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج وحج في نفس السنة يكون مفردًا. الشرط الثالث: (ويفرغ منها) لأنه إن لم يفرغ منها أي أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج قبل أن يفرغ من العمرة أي بمجرد أن أحرم بالعمرة أدخل عليها الحج فيكون قارنًا ولا يكون متمتعًا. الشرط الرابع: (ثم يحرم بالحج من عامه) أي أنه إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج في سنة ثلاثين مثلا وحج في سنة إحدى وثلاثين يكون معتمرًا في الأولى ومفردًا في الثانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت