فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
على الظهر. (وفجل ونحوه قبل قلعه) الفجل ونحو الفجل ما هو نحو الفجل؟ كل ما كان مستتر في الأرض مدفون تحت الأرض يكون الثمرة تحت الأرض والمقصود تحت الأرض وفوق الأرض ماذا؟ الورق الأخضر فيقول مثل هذا المستور هل يمكن أن يباع قبل أن يقلع المصنف يقول لا يصح لماذا؟ يعتبرها جهالة. طبعا بعض هذه المسائل جهالة قطعية واضح أنها جهالة فلا تصح وبعض الصور التي ذكرها المصنف هي ليست جهالة قطعا لكن تحتمل الجهالة وتحتمل غير الجهالة يعني عدم الجهالة ولذلك هذه المسألة أيضا من أهل العلم من يقول لا، يصح بيع الفجل مدفونا لأن الورق الظاهر يدل عليه يعني يمكن لأهل الخبرة أن يعرفوا المستور تقريبا من خلال الظاهر. إذًا ليست كل الصور متماثلة: بيع الحمل في البطن هذه جهالة محضة ما يمكن أن يعرف ما في البطن لكن غيرها من الصور قد يحدث فيها بعض الخلاف. دعونا مع المذهب المصنف يقول الصوف على الظهر لا يجوز لأنه ورد في هذا نهي. الفجل وما هو مستتر بالأرض لا يجوز بيعه قبل قلعه للجهالة. (ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة) ما هي الملامسة والمنابذة؟ الملامسة الآن لما ذكرها المصنف هنا يريد أن يعتبرها نوع من أنواع البيع المجهول لأن تفسير الملامسة لها أكثر من تفسير فسرت بتفسير يتلاءم مع ما ذكره المصنف هنا يعني يتلاءم مع وضع هذه المسألة في هذا الشرط وهو قولهم أي شيء لمسته فهو عليك بكذا إذًا العقد هنا انعقد على مجهول، كيف؟ تعال أبيعك أي سلعة تأخذها من المحل بعشرة ريال تم العقد الآن تم العقد على الثمن معلوم لكن السلعة مجهولة وطبعا السلعة يقول أي شيء تأخذه بعشرة ريال والسلعة متنوعة. كونك تدخل المحل وتختار عنده مائة صنف