فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 1350

يمثلون يقولون بالأصبع الزائدة وهذا قطعا قبل الولادة أو يقولون بجرح طري وأنت اشتريت العبد من شهر وهذا الجرح يستحيل أن يكون له شهر إذًا تعين أن يكون بعد الشراء. إذا كنا نستطيع في بعض المبيعات وكذا نكتشف أن هذه الصدمة قديمة أو جديدة فإذا استطعنا تعيينها فانتهينا لكن أحيانا تحتمل هذا وذاك. الآن المصنف يتكلم عن هذا الاحتمال فإذا حصل الخلاف عند من حدث العيب البائع يقول عندك والمشتري يقول بل عندك فما الحكم؟ المصنف قال: (فقول مشترٍ مع يمينه) يعتبرون أن المشتري لما استلم السلعة لم يستلمها كاملة كأنه استلمها ناقصة والجزء الناقص هذا لم يستلم وفيه رواية ثانية توافق الجمهور اكتبوا عندها"وقول بائع"يقول المصنف: (وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين) قلنا مثل الأصبع الزائدة أو الجرح الجديد.

(السادس: خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر) إذًا هذا الخيار اسمه خيار التخبير بالثمن والتخبير مصدر خبر تخبيرا كلم تكليما يقول خيار في البيع بتخيير الثمن متى بان أقل أو أكثر هذا النوع من الخيار سببه الإخبار بالثمن إذا أخبر البائع المشتري بالثمن كأن يقول له مثلا أبيعك هذه السلعة برأس مالها ثم اكتشفنا أنه باعها بأكثر من رأس مالها وهذا يبيح الخيار للمشتري لأنه خدع. والسبب الذي أباح الخيار هو إخباره والتزامه بأنه سيبيع برأس المال. لنقول أن هذا البائع نفسه باع هذه السلعة بعشرة آلاف لكنه أخبر يعني عنده أقلام كثيرة من نفس النوع فجاءه الزبون الأول وقال له بكم هذا القلم قال له برأس ماله بعشرة ريال وباعه والحقيقة أن رأس ماله خمسة ريال فالمشتري له الخيار وهو خيار التخبير بالثمن لأنه أخبره بأنه سيبيعها برأس ماله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت