فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 1350

دون الأصل) عند دون الأصل اكتب رقم"1"وسيذكر الآن الحالات التي يجوز بيعها، نرجع ونقول الأشياء التي لا يجوز بيعها وهي الثمر قبل بُدُو صلاحه، والحبوب قبل اشتداد حبها، والثالث الرطبة والمقصود بها البرسيم والبقل مثل الكرات وهذه الخضار والقثاء الذي هو مثل الخيار وباذنجان، فهذه الثلاثة أشياء التي هي الثمر قبل بُدُو الصلاح والحبوب قبل الاشتداد والرطب والبقل والقثاء يقول أن هذه الثلاثة لا تُباع ولا يجوز بيعها إلى في حالات هي: الحالة الأولى دون الأصل أي إذا بيعت مع أصلها جازت والمراد بالأصل هو أصل الزرع أو أصل الشجر وليس الأرض، نُعيد أنه إذا باع الثمرة قبل بُدو صلاحها لا يجوز لكن إذا باعه الشجرة بالثمار قبل بُدُو صلاحها جاز ذلك لأنه باعها مع أصلها، يعني إذا كانت مع أصلها يجوز بيعها، وكذلك الحبوب فلو باع الزرع وهو أصل الحبوب قبل اشتداده يصح ذلك لأنها بيعت مع أصلها، كذلك الرطبة والبقل والبرسيم والكرات والخيار وهذه الأشياء من الزروع فباع الأصل ولم يبع الثمار يجوز ذلك، إذًا هذه هي الحالة الأولى.

قال: (إلا بشرط القطع في الحال) هذا رقم"2"إذا باع الثمر قبل بُدُو صلاحه بشرط قطعه الآن يجوز هذا لأنه قد يشتري ثمارًا أو حبوبًا قبل صلاحها ليطعمها للبهائم كعلف للبهائم مثلا فيجوز ذلك أما أن يشتريها قبل صلاحها ويُبقيها في مكانها حتى تنضج فهذا لا يجوز ونهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذًا إلا بشرط القطع في الحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت