فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 1350

اشتراط القطع في الحال. إذًا (وإن باعه مطلقًا) هذا"1" (أو بشرط البقاء) هذا"2" (أو اشترى ثمرًا قبل بُدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا) هذه الصورة الثالثة وكل هذه الصور باطلة والصور هي: باعه ثمرا قبل بُدو الصلاح مطلقا فالبيع باطل، باعه ثمرا قبل بدو الصلاح بشرط البقاء فالبيع باطل، باعه الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه فالبيع باطل. (أو جزةً أو لقطةً) أي حاصلة (فنمتا) أي حصل معها غيرها فالحكم أن البيع باطل فإذا اشترى الثمار الموجودة في الشجرة الآن وتركها أيام وخلال أيام نمت غيرها يقول المصنف تبطل.

(أو اشترى ما بدا صلاحه) فهذا يجوز إذا قطعه في الحال قبل أن ينمو معه غيره لأن الذي سينمو بعد ذلك ليس ملكًا للمشتري بل ملكًا للبائع قال (أو اشترى ما بدا صلاحه) وهذه الصورة الخامسة (وحصل آخر) يعني حصل شيء آخر يعني ثمار أخرى (واشتبها) فالحكم يقول المصنف باطل، لكن هذه الصورة بالذات في المذهب أنها ليست باطلة اكتب عند هذه الصورة التي هي الخامسة"والمذهب البيع صحيح ويأخذ المشتري قدر الثمرة أو يصطلحا"فيقول أن هذا ليس باطل ولكن يُعتبر أنه اختلط ملكه بملك غيره. فالمذهب أن البيع صحيح ويأخذ المشتري مقدار ثمرته وإذا لم يعرف المقدار سيصطلح ويتفق هو والبائع فيقول أنا آخذ كذا وكذا بالتراضي لكن كلام المصنف أن هذا باطل والمذهب أنه ليس باطل وإنما يشتركان فيها.

قال المصنف: (أو عرية فأتمرت) وهذه الصورة السادسة فالحكم قال: (بطل والكل للبائع) بيع العرايا باختصار هو شخص عنده تمر جاف ويريد الرطب وليس عنده مال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت