فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 1350

يشتري الرطب فأباح النبي صلى الله عليه وسلم له صورة خاصة فأباح لمثل هذه الحالة أن يشتري الرطب في النخلة ويدفع تمرا فهذا على القاعدة الأولى لا يجوز ولكنه يجوز في هذه الصورة فيشتري الرطب الذي على النخل بالتمر الذي في يده، لكن كيف يتحقق التماثل؟ يتحقق التماثل بالخرص يعني نُقدر التمر الذي عنده كم يساوي من الرطب الذي في النخلة لو صار تمرا، يعني مثلا لو أعطاه وسق أو كيلة أو كيلتين فكم من هذا الرطب سيُنتج كيلة أو كيلتين، طبعا هذا شرط ومن شروطها أن يأخذ أقل من خمسة أوسق، وأن يكون محتاجا للرطب وليس عنده مال ليشتري الرطب فهذا استثناء خاص لمن احتاج للرطب وليس عنده إلا التمر فيأخذ هذا المقدار القليل الذي هو أقل من خمسة أوسق بهذا الشرط، يقول المصنف لو اشترى العرية فأتمرت فإذا اشتريت الرطب ولم أقطعه بل تركته إلى أن أتمر فإن هذا يبطل لأنه أصلا أُجيز لحاجتك للرطب فإذا لم تأخذ الرطب وتركتها إلى أن أتمرت وصارت تمرا في النخلة معناه أنك ليست لك حاجة، هذا معنى أو عرية فأتمرت، قال المصنف (والكل للبائع) أي في الصور الماضية الكل للبائع، الصور هي: إذا باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع وتركه أو اشترى شيئا صالحا وتركه حتى ينمو.

قال: (وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقًا) هذا"1" (وبشرط التبقية) هذا"2"إذًا إذا بدا الصلاح فيجوز أن يبيعه مطلقا بدون قطع ويجوز بالتبقية، (وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ) الحصاد للزرع والجذاذ للثمر. (ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل) بيع الثمار بعد بُدو صلاحها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت