فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 1350

إلى نزاع لنتلافى النزاع في المستقبل، قال ولا يصح شرط الأردء أو الأجود (بل جيد ورديء) لأنه (فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه) يقبله (ولو قبل محله) أي قبل وقته (ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه) إذًا الآن انتهينا من شرط الجيد والأجود ثم يقول المصنف إذا جاءه بما شرط عليه أو جاءه بما هو أجود منه لكن من نفس النوع فمثلا إذا اشترى منه تمر سكري وسط فجاءه بتمر سكري جيد قال أو أجود منه من نوعه ولو قبل الوقت فلو كان الاتفاق بينهما أن يُسلم التمر في شهر سبعة فسلمه في شهر ستة فهل يلزمه القبول أم لا؟ المصنف يقول يلزمه القبول بشرط ألا يكون ضرر عليه في أخذه في هذا الوقت، فإذا اتفقت معك أن تسلمني التمر في شهر سبعة فإذا جئتني في شهر ستة وليس عليّ ضرر فيلزمني أخذه، لكن إذا كان هناك ضرر عليّ فإذا جئتني به في شهر ستة وأنا أتضرر لهذا فما عندي مخزن له فلا يلزم.

انتقل إلى الشرط الثالث فقال: (الثالث: ذكر قدره بكيلٍ أو وزنٍ أو ذرعٍ يُعلم) إذًا اشترطنا أولا مما تنضبط صفاته ثم اشترطنا النص على الجنس والنوع والأوصاف المؤثرة في السعر والشرط الثالث النص على المقدار فإذا اشتريت منه تمرًا فكم كيلة؟ وما هو مقدار التمر الذي اشتريته؟ فلابد من النص على المقدار، أو اشتريت شيئًا موزونًا فلابد من النص على الوزن، كم كيلو؟ أو مذروع، كم متر؟ إذًا ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يُعلم فلابد أن نتفق على شيء معلوم يعني بالكيلو فهو معروف أو كيلة فهي معروفة لكن لا يكون بشيء لا يُعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت