فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 1350

عوضه) إذًا يأخذ الثمن أو يأخذ العوض، ما هو العوض؟ العوض هو ما يقابل الثمن مثل المثلي أو قيمة المتقوم، إذا كان الثمن مثليّ فيرد مثله وإذا كان متقوم يعين شيء له قيمة فيرد قيمته.

(السادس: أن يقبض الثمن تامًا معلومًا قدره ووصفه قبل التفرق) إذًا نشترط في الثمن أن يُقبض كاملا وأن يكون معلومًا قدره، لماذا؟ حتى إذا انفسخ العقد وتعذر أن يُحضر البر أو التمر وفسخنا العقد نسترد الثمن، فكيف نسترد الثمن إذا كان مجهولا؟ فلابد أن يكون الثمن معلوما، قال (تاما معلوما قدره ووصفه) للرجوع إليه عند التعذر قال (قبل التفرق) يعني في مجلس العقد فلو أنه قبض بعض المبلغ، مثلا القيمة ألف ريال فاستلم خمسمائة وخمسمائة بعد شهر فهل يصح العقد؟ أم يبطل؟ أم يصح في المقبوض ويبطل في غير المقبوض؟ الإجابة أنه يصح في المقبوض ويبطل في غير المقبوض. (وإن قبض البعض ثم افترقا) أي افترقا قبل قبض الباقي اكتب عندها"قبل قبض الباقي" (بطل فيما عداه) أي بطل فيما عدا المقبوض فإذا اشترى منه مائة كيلة بر بألف ريال والتسليم بعد ستة أشهر فإذا سلمه خمسمائة ريال فيصح العقد في خمسين كيلة. (وإن أسلم في جنسٍ إلى أجلين) يعني إن أسلم بثمن واحد في جنس إلى أجلين فمثلا أشتري منك مائة كيلة بر أستلم خمسين بعد أربعة أشهر وخمسين بعد ستة أشهر فهذا معنى جنس واحد إلى أجلين فهذا يقول المصنف بعد قليل أنه يصح إذا بيّن قسط كل أجل، أكرر الآن اشترى منه سلمًا مائة كيلة بألف ريال واشتراها إلى أجلين خمسين كيلة بعد أربعة أشهر وخمسين كيلة بعد ستة أشهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت