فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 1350

تطالبني به سأعطيك جنسًا آخر فيجوز هذا بلفظ الصلح، فإذا كنت تطالبني بألف ريال وقلت سأعطيك الساعة بدلا منها كأني قلت لك أبيعك الساعة بألف ريال والألف ريال التي أخذتها هي ثمن الساعة، إذًا صلح الإقرار إذا كان بنفس الجنس لا يصح صلحًا لكنه يصح إبراءً فيصح بلفظ الإبراء وليس بلفظ الصلح لأن الصلح بيع ومعاوضة، إذا كان بغير الجنس فإنه يصح صلحًا لأنه بغير الجنس فيجوز بيعه فلا مانع من الصلح عليه.

(إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صحّ) هنا اكتب"1"ثم اكتب"أ-الإبراء"يقول إذا أقر له بدين فأسقط أي مثلا أسقط خمسمائة أو وهب البعض يعني وهبه مثلا خمسمائة من الألف وترك الباقي صحّ اكتب عندها"صح بغير لفظ الصلح لكن بلفظ الصلح لا يصح"وهذا الشرط هو رقم"1". ثم قال: (إن لم يكن شرطاه) هذا هو الشرط الثاني"2"شرطاه يعني إن قال نعم أنا أعترف لك بالألف لكن سامحني في خمسمائة فهذا لا يصح وهذا معنى إن لم يكن شرطاه. الشرط الثالث: (وممن لا يصح تبرعه) يعني أنه إذا كان الذي يُصالح أو الذي يتنازل ويُبرئ لا يصح تبرعه مثل العبد أو مثل الوكيل أو مثل الصغير فهو لا يصح تبرعه وبالتالي لا يصح أن يُبرئ، فإن كان صغيرا فالولي هو الذي يتولى الموضوع والولي له ضوابط متى يجوز ومتى لا يجوز له ذلك، فهذه الصورة الأولى إذا أقر له بالعين فأسقط بعضها أو وهب بعضها وأبقى الباقي يقصد المصنف أنه يصح هذا بلفظ الإبراء أي بغير لفظ الصلح واشترط أيضا أن يكون هذا الذي يفعل هذا الفعل ممن يصح تبرعه أي مكلف رشيد حر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت