فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 1350

وقدم المدة فمعناه أن هناك قيمة للتأجيل فالتقديم يُسقط هذه القيمة وهي صورة تُشبه صورة الربا فالمذهب أن هذا لا يصح والرواية الثانية أنها تصح.

قال: (أو بالعكس) اكتب عندها"أي صالح عن الحال ببعضه مؤجلا"أي صالح عن الحال مثلا ألف ريال أستحقها اليوم فسامحته في خمسمائة وأبقيت خمسمائة أستحقها بعد شهر فأجلتها أيضا يقول لم يصح، طبعا بلفظ الصلح لا يصح فالإبراء يكون بلفظ إبراء وليس بلفظ الصلح، فالصورة الأولى (إن صالح عن المؤجل ببعضه حالًا) والصورة الثانية (أو بالعكس) واكتب عندها"أي صالح عن الحال ببعضه مؤجلا".

الصورة الثالثة: (أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة) فالصورة الثالثة لا تصح أيضا فمثلا يعني جاء وطالبه وقال يا فلان هذا البيت الذي أنت فيه هو بيته فقال له نعم وأقر أن البيت لك لكن أسكن فيه سنة مثلا فهذا لا يصح، فالإقرار يصح لكن الصلح لا يصح، لماذا؟ لأنه كيف أقول أني أُقر لك بالبيت وسكنّي فيه سنة فلماذا تسكن فيه؟ فإذا كنت تُقر لي بالبيت فتخرج منه الآن وإذا بقيت فيه سنة تدفع أجرة السنة ويحق لي أن أُخرجك خلال السنة أو قبل السنة كذلك، إذًا هذه الصورة الثالثة لا تصح لأنه صالحه عن مُلكه بمُلكه وهذا لا يصح ولو فعل هذا استحق الأجرة واستحق الإخراج لأنه سكن بدون وجه حق.

الصورة الرابعة: (أو يبني له فوقه غرفة) يعني يقول له أُقر لك بالبيت لكن تبني لي غرفة فوق أسكن فيها نقول الإقرار صحيح أما الصُلح ليس صحيحا لأنك لا تملك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت