هذا ولا يصح أن تُصالح في ملك الغير فهو ليس ملكك لكي تشترط عليه هذه الشروط.
الصورة الخامسة: (أو صالح مكلفا ليُقر له بالعبودية) فيقول له أُقر لك بالعبودية في مقابل كذا فهذا لا يصح لأنه محرر فكيف يُقر بالعبودية؟ إذا كان عبدًا يُقر بالعبودية وإذا كان حرًا لا يُصبح عبدًا بهذا الاتفاق فهذا لا يصح، يعني أعطيك ألف ريال وتُقر لي بالعبودية فلا يصح.
الصورة السادسة: (أو امرأة لتُقر له بالزوجية بعوضٍ: لم يصح) لم يصح في كل ما مضى، الصورة السادسة يعني صالح امرأة لتُقر له بالزوجية أي أُعطيك ألف ريال لتقري أنك زوجة فهذا لا يصح لأنها إن كانت زوجية تعترف بالزوجية وإن كانت ليست زوجة فلا يصح بمقابل ألف ريال أن تتحول لزوجة فلكي تتحول لزوجة تحتاج إلى عقد نكاح بشروطه وأركانه، فكل هذه الصور الستة لا تصح.
وسيذكر الآن صورة سابعة تصح أو يعتبرونها صورة جديدة وهي: (وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه: صح) يقصد بذلك المكلف والمرأة وهم الصورتان الأخيرتان الخامسة والسادسة يقول (وإن بذلاهما) أي بذلا العوض فلو ادعى وقال أنت يا فلان عبد لي وأنت يا امرأة زوجة لي فقالا ما رأيك أن نُعطيك مبلغا وتتركنا فلا تطالبني بعبودية ولا تطالب هذه بالزوجية فيصح أن يدفعا مبلغ في مقابل أن يترك هذه المطالبة فقال المصنف (وإن بذلاهما له صلحا) أي لهذا المُطالب (عن دعواه) وهي دعوى العبودية للأول ودعوى الزوجية للثانية قال (صح) فيصح أن المرأة تدفع له مبلغ