فهرس الكتاب

الصفحة 782 من 1350

وتقول أدفع لك هذا المبلغ ولا تُطالبني بالزوجية فيُمكن هذا لأنه يُمكن للرجل أن يُفارق المرأة على مبلغ ويمكن للرجل أن يُعتق عبده أو يترك عبده بمبلغ.

الصورة الثامنة: (وإن قال أقر لي بديني وأُعطيك منه كذا ففعل: صح الإقرار لا الصلح) أنه قال اعترف بالدين وأُعطيك نصفه فاعترف قال الإقرار صحيح أما الصلح لا، لماذا؟ لأنه يقول مثلا اعترف بالدين ألف وأنا أُعطيك خمسمائة كأنه يشتري منه الخمسمائة بالألف فإذا كان هناك دينًا تعترف به وأما الاتفاق على هذا فلا يصح. إلى ذلك ذكر المصنف صلح الإقرار ونوع الإبراء ولم يذكر المعاوضة، اكتب"صلح الإقرار: ب- المعاوضة: أن يُصالح عن الحق بغير جنسه"واكتب"حكمه المعاوضة"ومعنى أنه معاوضة يعني نعامله معاملة البيع فهو كبيع وصرف وإجارة، فإذا كان صلح المعاوضة عن عينًا مثلا ساعة مقابل ألف ريال أو أن يُطالبه ساعة فيعطيه بدل الساعة نظارة فصار قد باع النظارة بالساعة فإذا كان صلح المعاوضة الذي هو أن يُصالح عن الحق بجنس آخر فإن كانت عينًا بعين فهذا بيع وإذا اعتبرناه بيعا سينبني عليه أحكام البيع كخيار الشرط وخيار المجلس وخيار العيب، فمثلا قال خذ الساعة بدل الألف ريال وفي المجلس له أن ينقض ولو أخذ الساعة وذهب للبيت ووجدها تالفة أو فاسدة أو مُعطلة له أن يردها بالعيب كأنه اشتراها ونُطبق عليه أحكام البيع، فيصير إن كانت عينا بعين فهذا بيع، وإن كانت نقدا بنقد فهذا صرف ونُعطيه أحكام الصرف، وإذا كان الصلح تم على سكنى مثلا لمدة محددة فيكون هذا إجارة فمثلا يقول بدل الألف ريال أُعطيك هذه الدار تسكنها لمدة أسبوع فكأنه أجر له الدار لمدة أسبوع بالألف ريال إذا حكم الإجارة. قال المصنف:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت