فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 1350

وهو يعلم أن ليس له حق في الساعة ولا في شيء لكن أخذ الساعة صلحا فهي ليست ملكه وهي حرام عليه ولا يجوز له أن يتصرف فيها بل يجب عليه أن يردها لصاحبها ولو أخذها وباعها في السوق فالثمن ليس له والبيع ليس صحيحًا وهكذا.

(ولا يصح بِعِوضٍ عن حد سرقة) هذا"1" (وقذف) "2" (ولا حق شفعة) "3" (وترك شهادة) "4"يذكر المصنف أشياء ويقول أن هذه الأشياء لا يصح أخذ العوض عليها مثل حد السرقة فيقول له أعطيني مبلغ وأنا أُسقط عنك حد السرقة يعني لا أُطالبك، الآن لكي نُقيم حد السرقة نحتاج إلى المسروق فيُطالب المسروق حتى نُثبت السرقة لكن لو لم يُطالب المسروق لا تثبت عندنا السرقة فيقول صالحني وأنا لا أثبت لك حد السرقة، فهل يجوز أن يأخذ عوض في مقابل أن يُسقط عنه حد السرقة؟ لا لأن حد السرقة لم يوضع لكسب الأموال ولم يوضع للمعاوضة وكسب المال وإنما وُضع لردع السُرّاق، (وقذف) فيقول مثلا أعطيني مبلغ ألف ريال وأنا لا أُطالب بحد القذف فيقول لا يجوز ذلك، (وحق شفعة) حق الشفعة الذي سيأتي بعد قليل أو في الغد فقال أعطيني خمسة آلاف ريال وأنا لا أُطالب بالشُفعة فنقول ليس لك ذلك، الرابع (ترك شهادة) يعني أعطيني خمسة آلاف ريال ولا أشهد عليك فلا يجوز ذلك.

قال المصنف: (وتسقط الشفعة والحد) اكتب عندها"حد القذف"إذًا تسقط الشُفعة إذا صالح عليها ويسقط حد القذف إذا صالح عليه لأن معناه أنه ليس عنده رغبة في الشُفعة ولا في حد القذف، إذًا قلنا الصلح بِعِوض في هذه المسائل لا يصح كأني آخذ عوض في مقابل حد السرقة ألا يقيمه أو حد القذف لا يُقام عليه أو حق الشُفعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت