فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 1350

يُسقطه أو ترك الشهادة فنقول أن العوض في كل هذا لا يجوز والصلح في هذا باطل وإذا حصل صلح في هذه الأمور فإن الشُفعة تسقط لأن معناه أنه ليس له غرض في الشفعة وحد القذف أيضا يسقط لأن معناه أنه ليس له غرض في هذا الحد.

ينتقل المصنف الآن إلى أحكام الجوار ويذكرون أحكام الجوار عادة في باب الصلح لأنه متعلق بالصلح بين المتجاورين، تكلم المصنف رحمه الله على مسألة: (وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره) إن حصل غصن شجرته في هواء الغير فالشجرة عندك في أرضك لكن أغصانها دخلت في هواء الجار وتضرر الجار بأغصان الشجرة فيقول (في هواء غيره أو في قراره) أي في قرار الغير يقول: (أزاله) هذه الخطوة الأولى، (فإن أبى لواه إن أمكن) هذه الخطوة الثانية فلا يقطع الأغصان بل يلويها ويردها في أرض الجار، فإن تعذر (وإلا فله قطعه) يعني لا يقطعه إلا في المرحلة الثالثة.

انتقل المصنف إلى مسألة جديدة وهي البيوت التي على الشوارع فيتكلم المصنف الآن عن الدرب النافذ والدرب المشترك، الدرب النافذ يعني الطريق المفتوحة وليست المسدودة أما الدرب المشترك مثل الزقاق المسدود الذي لا يستفيد منه إلا أهل البيوت التي تُطل عليه فهذا نُسميه دربًا مشتركًا وحكم الدرب المشترك غير حكم الدرب النافذ. فما حكم الدرب النافذ؟ (ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق) للدخول والخروج يعني في الدرب النافذ يمكن أن تفتح في بيتك بابًا إلى الشارع للدخول والخروج لكن هناك أشياء لا تجوز، قال: (لا إخراج رَوشَنٍ) هذا"1"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت