فهرس الكتاب

الصفحة 813 من 1350

قال المصنف: (ويُسلم وكيل المشتري الثمن) إذًا الوكيل في الشراء هل هو موكل في تسليم الثمن؟ يقول نعم فعنده الصورة معكوسة ففي مسألة المشتري يقول توكيلك في الشراء معناه أن تُسلم الثمن أما توكيلك في البيع لا يعني أنك وكلته في استلام الثمن وقلنا أن هذا مرده إلى العرف وإلى القرائن. قال المصنف: (فلو أخره بلا عذرٍ وتلف ضمنه) لو أخره أي أخر الثمن، مثلا وكلتك في شراء سيارة وأعطيتك الثمن فأخذت الثمن وذهبت واشتريت السيارة وأخرت دفع الثمن بلا عذر وتلف فإنك تضمن لكن إذا لم يؤخره وتلف فإنه لا يضمن.

قال المصنف: (وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحًا) هذه الصورة الأولى رقم"1"وهي إن وكلتك في بيع فاسد فلو قلت بع هذه السيارة بعد أن يؤذن المؤذن الجمعة الأذان الثاني أو وكلتك أن تبيع على بيع أخيك أو وكلتك في بيع بإخلال في بعض شروطه كأن أقول لك بع بدون أن تعرف الثمن أو بع بدون أن يعرف المشتري السلعة فهذا بيع فاسد فيقول المصنف إذا وكله في بيع فاسد فباع الوكيل صحيحا أي أن الوكيل كان أعقل من الموكل فلم يرض بالبيع الفاسد وباعه بيعا صحيحا فهل البيع صحيح أم لا؟ فالإشكال أنه هل هو مُوكل في البيع الصحيح؟ لا فهل نصحح هذا البيع؟ سيذكر المصنف بعد أربعة صور ويقول لم يصح، إذًا إن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا لم يصح، اكتب عندها"لم يصح". الصورة الثانية التي لا يصح فيها هي (أو وكله في كل قليل وكثير) اكتب رقم"2"فيقولون هل الوكالة عامة موغلة في العموم وهي أيضا موغلة في الضرر وفي الغرم، فهذا منتهى الغرر، فلو وكلتك في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت