فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 1350

كل شيء كبيع وشراء وطلاق الزوجات وكل شيء يتعلق بي فلا يصح، لماذا؟ لعِظم الغرر. (أو شراء ما شاء) هذه هي الصورة الثالثة، (أو عينا بما شاء) أو شراء عين بما شاء، فشراء ما شاء أي شراء ما يريد مطلقا خذ هذا المبلغ واشتر ما شئت لي فهذه الصورة الثالثة، أو عينًا أي شراء شيئا معينا بأي قيمة تراها وهذه هي الصورة الرابعة، قال: (ولم يُعين) أي لم يُعين في صورة شراء ما شاء بأن يُعين النوع في الأولى ولم يعين الثمن في الثانية (لم يصح) نكرر الصورة الثالثة هي (أو شراء ما شاء) فهنا لم يُعين السلعة والرابعة (أو عينا بما شاء) فالثمن لم يُعين هنا، قال (لم يصح) في هذه الصور الأربع كلها.

ثم قال: (والوكيل في الخصومة لا يقبض) إذا وكّلت شخصًا في أن يُخاصم أي يدعي على شخص آخر مثلا في المحكمة ويُثبت لي الحق فإذا وكلت شخصا في الخصومة فهل يقبض الثمن؟ فمثلا أنا أُطالب شخصا بمائة ألف ريال فوكلت عني وكيل يدعي نيابة عني في المحكمة ويُثبت لي المائة ألف ريال فهل له أن يستلمها لو ثبتت؟ أم فقط يُثبتها ثم يعطيني الصك وأنا أذهب وأستلم؟ هو يثبتها فقط، قال (والوكيل في الخصومة لا يقبض) لماذا؟ لأنه يمكن أن أُوكل شخصًا في الخصومة ولا أُوكله في القبض فأنا أثق فيه أنه يُحسن الخصومة لكن لا أثق في أن يستلم المال، (والعكس بالعكس) والعكس أي الوكيل في القبض له الخصومة، فإذا وكلت شخص أن يذهب ويقبض حقي من فلان فله أن يُخاصمه وأن يدعي ويثبت لأنه موكل في ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت