فهرس الكتاب

الصفحة 823 من 1350

مفاوضة، وشركة المفاوضة تصح أحيانا وتبطل أحيانا، تصح في الأصل إلا إذا أدخلا فيها شرطا مفسدا وهو إن أدخلا فيها الكسب الناذر، دعوا هذا الكلام إلى أن يأتي وقته، الآن نفهم شركة المفاوضة أنها أكثر من شركة وفيها الربح على ما شرطاه أما الوضيعة حسب الملك.

قال المصنف: (وهي أنواع: فشركة عنان) ضع"1"وعنوان جانبي"شركة العنان"لأنه سيتكلم الآن عن النوع الأول من أنواع الشركة، قال: (أن يشترك بدنان) "1" (بماليهما) "2" (المعلوم ولو مُتفاوتا) فيلزم أن يكون المال معلوما فالآن حصلت الشركة ببدنين ومالين ونشترط في المال أن يكون معلوما ولا يكون مجهولا، ثم قال ولو متفاوتا أي لو كان المال متفاوتا فقد يدفع واحد ثلاثة أرباع رأس المال والثاني الربع فليس هناك مشكلة، قال: (ليعملا فيه ببدنيهما) إذًا دفعا المال وعملا فيه ببدنيهما طبعا ليس شرطًا فيمكن أن يعمل أحدهما دون الآخر فيمكن هذا يعني إذا عملا فيه ببدنيهما أو أحدهما يجوز ذلك.

قال: (فينفُذ تصرف كل منهما فيهما) يعني في المالين هو الآن يُقَعّد قاعدة للشركة فيقول أن الشركة هي اجتماع مالين لاثنين فمثلا اشتركت الآن مع شخص أنا بمائة ألف وهو بمائة ألف فصار عندي مائتا ألف فتصرفت أنا في المائتين فهل أملك أنا المائتين أم مائة واحدة؟ أنا أملك مائة والثانية حق لي فيها التصرف بعقد الشركة لأن عقد الشركة يقتضي توكيل فما دمت قد عقدت شركة معك معناه أني فوضتك في أن تتصرف في مالي وأنت وكلتني في أن أتصرف في مالك فيقول المصنف (فينفُذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت