فهرس الكتاب

الصفحة 827 من 1350

أو الحبوب التي تطلع في الجزء هذا دون الجزء هذا أو لك ثمار الشجرة الفلانية دون الشجرة الفلانية لا إنما هو له جزء مشاع معلوم كالنصف والربع والثمن وغير ذلك من جميع الحاصل.

قال المصنف: (والوضيعة على قدر المال) يعني الخسارة على قدر المال الذي دفع ثلاثة أرباع المال يتحمل ثلاثة أرباع الخسارة.

قال المصنف: (ولا يشترط خلط المالين) قد لا نخلط المالين لكن المال الذي عندي والمال الذي عندك إذا عملت به أنا فالربح بيننا ومالك إذا عملت به فالربح بيننا.

قال: (ولا كونهما من جنسٍ واحد) لا يشترط أن يكونا المالان من جنس واحد يعني أنا مائة الف ذهب وأنت مائة ألف فضة تصح الشركة ويجوز هذا لكن هذا مشكل قد يكون هناك جهالة والمصنف يقول يصح ولا يشترط ويصح أن يكون رأس المال من جنسين مختلفين فكيف نعرف رأس مال كل واحد ومقدار ما يملك؟ دعونا نمثل أنا أحضرت مائة ألف جنية من الذهب وأنت مائة ألف درهم فضة ثم اشترينا بالذهب والفضة ثياب وقماش وساعات وبعنا فكيف نعرف حصتي وحصتك من الربح؟ إذا انتهينا وانتهى العقد نبيع هذه السلع ونردها إلى فضة وإلى ذهب فآخذ أنا المائة ألف من الذهب وأنت تأخذ مائة ألف درهم فضة والزائد هو الربح. قال المصنف:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت