فهرس الكتاب

الصفحة 828 من 1350

فصل

الثاني من الشركات: المضاربة وتسمى أيضا القراض وتسمى أيضا المعاملة هذه كلها أسماء للمضاربة، قال: (الثاني: المضاربة لمتجرٍ به ببعض ربحه) اكتبوا عندها"أي جزء مشاع معلوم"لأن كلمة بعض ربحه لو قصدها المصنف يبطل العقد والمقصود هو جزء مشاع معلوم (فإن قال والربح بيننا) إذا اتفق وقال خذ المائة ألف هذه اذهب واشتغل بها والربح بيننا معناه (فنصفان) هذا تفسير بيننا نصف لي ونصف لك. (وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للآخر) هذه الجملة ترى فيها أكثر من جملة وإن قال لي ثلاثة أرباع فالطرف الثاني له الربع وإن قال لك ثلاثة أرباع معناه أن لي أن لي أنا الربع أو قال لك الثلث فالكلام واضح وللطرف الآخر الباقي.

قال المصنف: (وإن اختلفا لمن المشروط؟ فلعامل) يعني قال مثلا خذ هذا المال واتجر به بربع الربح يعني لمن، للعامل أم لصاحب المال؟ قال المصنف إن اختلفا لمن المشروط فللعامل. إذًا إذا لم يذكرا نصفا أو ربعا أبدا فهذا مبطل لكن إن ذكر النصف والربع والثلث والثمن ولم يحددا صاحب النصف والربع والثمن فالنص لا يحتاج تحديد سينصرف هذا الذي حدد للعامل هذا الأصل لأننا نقول أن الأصل أن صاحب المال له ربح المال كله فما نص عليه فللدخيل وهو العامل.

قال المصنف: (وكذا مساقاة ومزارعة) يعني لو قال للرجل اسقي زرعي أو ازرع لي أو اسقي شجري بالربع معناه الربع هذا سيكون للعامل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت