فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 1350

والثاني ثلاثة أرباع إذًا الملك بينهما على الاتفاق. قال: (والوضيعة على قدر ملكيهما) على قدر الملك الذي اتفقوا عليه ثم قال: (والربح على ما شرطاه) إذًا الملك على ما شرطاه والوضيعة على قدر الملك لكن لا حظوا هنا المصنف زاد مسألة وقال أن الملك على ما شرطاه ثم قال والوضيعة على قدر الملك ولم يقل على حسب المال لأنه ما فيه مال وإنما فيه ملك يتفقان عليه ثم بعد ذلك بناء على الاتفاق على الملك سنبني مسألة الخسارة ثم قال والوضيعة على قدر المال.

قال المصنف: (الرابع: شركة الأبدان: أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله) هذا له مثال مثل الواقع مثل العمال يشتركوا مع بعض في حمل البضائع. إذًا الأول لو اتفق مع شخص هذا الاتفاق سيسري على الباقين لأن العلاقة بينهم علاقة شركة فالاتفاق يمضي على الجميع.

ذكر المصنف صور لشركة الأبدان قال: (وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات) الاحتشاش أي يجمعون حشيش أو يجمعون حطب وسائر المباحات كجمع ثمار مثلا أو حبوب أو نحوها. (وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما) إذا مرض أحدهما فالكسب يبقى بينهما إلا إذا طلب الصحيح من المريض أن يقيم مقامه بدل يقيم مقامه شخص آخر فعند ذلك يلزمه وإلا فهم شركاء أصلا ولذلك في شركة الأبدان ليس عمل الأول كالثاني لما يكون عمل أبدان ترى العمل متقارب والربح بينهم إذًا يغتفر عن الفروق اليسيرة لأنه كلهم يعمل في مهنة واحدة مثل حمل البضائع أو كذا فليس ما يحمله الأول كالثاني تماما قد يحمل الأول أكثر من الثاني يكون أسرع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت