فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
للمالك والمالك لما أخذ هذه العين المغصوبة لا يدري أنها ملكه أخذها على أنها عارية والعارية مضمونة إذا تلفت إلا في أربع صور وهي: إذا تلفت فيما استعيرت له، أو استعارها من مستأجر، أو كانت وقفا، أو أركب منقطعا للثواب. إذًا أخذها المال على أنها عارية فهي مضمونة تلفت عنده فالذي يتحملها هو المالك هذا معناه قال ويبرأ يعني الغاصب بإعارته يعني لمالكه.
الآن سيتكلم على مسألة أخرى أنه كيف يضمن؟ قال: (وما تلف أو تغيب من منصوب مثلي غرم مثله إذًا) تغيب يعني هرب والقاعدة هذه تكلمنا عنها وقلنا المثلي إذا غصب شيئا الواجب ماذا أن يرد مثله أم يرد عينه أم يرد قيمته؟ يرد عينه لكن إذا تلفت العين فيرد المثل في المثلي ويرد القيمة في غير المثلي فإذا ذهب يأتي بالمثل والمثل مفقود فنتحول للقيمة، قال: (وإلا فقيمته يوم تعذر) يعني إذا تعذر المثلي، إذًا المغصوب يلزم رد عينه فإن كانت العين تالفة فمعناها نلجأ إلى المثل إذا كانت مثلية وإن لم نجد مثل فنلجأ للقيمة أو ليس له مثل في الأصل فنلجأ للقيمة قال وإلا يعني إذا تعذر المثلي فقيمته يوم تعذر رد يعني يوم تعذر الرد، قال: (ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه) ما كان مثليا إذا تلفت عينه يضمن بمثله وما كان غير مثلي يضمن بقيمته يوم تلف العين المغصوبة فاليوم الذي تلفت فيه العين المغصوبة وجبت القيمة.
قال المصنف: (وإن تخمر عصير فالمثل) إذا كان هو غصب عصير وأخذ العصير عنده فيلزمه أن يرده بعينه فتخمر عنده وصار خمر إذًا فقد المالية فالذي يلزمه المثل