فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 1343

هل يجب الحد على من تزوج زواج متعة؟

السؤال: ارتكب أخ لي الزنا مع قريبة لي ، وقد شهد على فعلهما 7 من الشهود ، ولسماعه أن الشيعة لديهم ما سمى بزواج المتعة ادعى أنه وقريبتي متزوجان متعة ، وليس لنا علم بصدقهما من كذبهما ... ولكنهما يحلفان على ذلك . السؤال: هل يحدان حد الزنا؟ وإذا جاء من هذه العلاقة الزوجية أولاد فهل يحكم بأنهم أولاد زنا؟

تم النشر بتاريخ: 2009-09-04

الجواب:

الحمد لله

نكاح المتعة من الأنكحة الباطلة , ولبيان ذلك انظر جواب السؤال رقم (20738) وفيه الرد على من أباحه .

أما إقامة الحد على من نكح نكاح متعة ، فإن كان فعل ذلك وهو يرى أن هذا النكاح جائز ، فلا حد عليه عند أكثر أهل العلم ، لأن اتباعه لقول من أباحه ـ وإن كان قولًا باطلًا ـ يكون شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات ، وإن جاءه أولاد من هذا النكاح فيلحقون به ، ولا يكونون أولاد زنا .

قال ابن قدامة رحمه الله:

"ولا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه , كنكاح المتعة , والشغار , والتحليل , والنكاح بلا ولي ولا شهود , ونكاح الأخت في عدة أختها البائن , ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن , ونكاح المجوسية . وهذا قول أكثر أهل العلم ; لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة , والحدود تدرأ بالشبهات . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , أن الحدود تدرأ بالشبه"انتهى .

أما إذا كان فعل ذلك وهو يعلم أن نكاح المتعة حرام ، فعليه الحد ، وإن جاءه أولاد من هذا النكاح المزعوم فهم أولاد زنا ، لأنه أقدم على الزنا وهو يعلم أنه زنا ، وليس نكاحًا .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:

"أما حكم من فعل ذلك [نكاح المتعة] وجاءه ولد بهذا النكاح . هل يلحق به أو لا؟ فهذا إن كان فعله مع معرفته بالحكم وأن نكاح المتعة باطل ، فإن هذا الولد لا يلحق به ، لأن النكاح في حقه يكون سفاحًا ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت