فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 1343

أخبرني شخص أن عمر أو أبو بكر رضي الله عنهما قد جاء إلى علي رضي الله عنه وقت توليه القضاء ، وقال: إنه رأى فلانا قد ارتكب الزنا ، فما كان من علي إلا أن قال: إن لم يكن لديك أربعة شهود فالتزم الصمت ولا تنطق بشيء . فهل هناك ما يثبت صحة هذه الرواية؟ وهل هذا حديث صحيح؟

تم النشر بتاريخ: 2009-04-27

الجواب:

الحمد لله:

أولًا:

من الأحكام المتفق عليها بين علماء المسلمين أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال ؛ لقوله تعالى: (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) النساء/15 ، وقَوْله: (لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ) النور/13 .

قال ابن المنذر:"وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا أربعة لا يُقبل أقل منهم"انتهى .

"الإجماع"ص 42 .

فإن نقص عدد الشهود عن أربعة ، وجب عليهم السكوت ، ولم يجز لهم اتهامه بالزنا ، فإن تكلموا بذلك رُدت شهادتهم ، وأُقيم عليهم حد القذف ، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4 .

ولما رواه النسائي (3469) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِامْرَأَتِهِ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ .

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ) . وصححه الألباني.

قال ابن قدامة:"وإذا لم تَكمل شهود الزنا ، فعليهم الحدُّ في قول أكثر أهل العلم"انتهى .

"المغني" (10 /175) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت