السؤال: ما حكم بناء الكنائس أو المعابد لغير المسلمين في جزيرة العرب ؟
تم النشر بتاريخ: 2008-06-29
الجواب:
الحمد لله
صدر من اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى مطولة في هذا الموضوع ، جاء فيها:
"الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد:"
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من عدد من المستفتين بشأن حكم بناء المعابد الكفرية في جزيرة العرب ، مثل: بناء الكنائس للنصارى ، والمعابد لليهود وغيرهم من الكفرة ، أو أن يخصص صاحب شركة أو مؤسسة مكانا للعمالة الكافرة لديهم يؤدون فيه عباداتهم الكفرية . . . إلخ .
وبعد دراسة اللجنة لهذه الاستفتاءات أجابت بما يلي:
كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال ، وكل مكان للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال ، إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع سبحانه في الإسلام ، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع ، عامة للثقلين الجن والإنس ، وناسخة لما قبلها ، وهذا مجمع عليه بحمد الله تعالى .